الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - كيفية الصلاة
حتى المنتحِر ، ذكراً كان أم اُنثى ، عاقلا أم مجنوناً ، كبيراً أم صغيراً إذا بلغ سنّ السادسة ، أو كان قد تعلّم أو تفهّم معنى الصلاة قبل هذه السنّ .
والصلاة على الميّت عبادة لا تصحّ بدون نية القربة . ويعتبر في المصلّي كلّ الشروط التي تقدّمت في الفقرة ( ١٣٤ ) وما بعدها أ نّها معتبرة في المغسّل ، سوى المماثلة في الذكورة والاُنوثة فإنّها شرط في المغسّل ، وليست شرطاً في المصلّي .
شروط الصلاة :
( ١٤٥ ) أمّا شروط الصلاة على الميّت فهي : أن توجد جثّته وتحضر بالفعل ، حيث لا صلاة على غائب . وأن يوضع مستلقياً على ظهره ، مستورَ العورة بأكفانه أو بشيء آخر إن تعذّر الكفن ، وأن يستقبل المصلّي القبلة ، ويقف خلف الجنازة محاذياً لها غير بعيد عنها ، ورأس الميت إلى جهة يمين المصلّي ، مع عدم الحائل بين المصلّي والميت ، وأن تكون الصلاة من قيام لا من قعود ، إلاّ لمبرّر شرعي .
وليست الطهارة شرطاً في صحة الصلاة على الميت ، فتصحّ ممّن لم يكن على وضوء ، ومن الجنب ، وممّن كان بدنه أو ثوبه نجساً ، كما أنّ إباحة اللباس ليست شرطاً فيها ، ولا إباحة المكان .
كيفية الصلاة :
( ١٤٦ ) ومتى تمّ ما استعرضناه من شروط نوى المصلّي أ نّه يصلّي على الميت قربةً إلى الله تعالى ، وكبّر خمساً[١] بعدد الفرائض اليومية ، ويأتي بعد
[١] يحتمل في المخالف جواز الاكتفاء بأربع تكبيرات، والأحوط وجوباً الخمس.